سورة المائدة - تفسير نيل المرام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (المائدة)


        


الآية السابعة عشرة:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: خطاب لجميع المؤمنين.
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}: وقد تقدم الميسر في البقرة.
{وَالْأَنْصابُ}: هي الأصنام المنصوبة للعبادة.
{وَالْأَزْلامُ}: قد تقدم تفسيرها في هذه السورة.
{رِجْسٌ}: يطلق على العذرة والاقذار، وهو خبر الخمر، وخبر المعطوف عليه محذوف.
{مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ}: صفة لرجس، أي كائن من عمل الشيطان، بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له.
وقيل: هو الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه، فاقتدى به بنو آدم، والضمير في: {فَاجْتَنِبُوهُ}، راجع إلى الرجس أو إلى المذكور.
{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} علة لما قبله.
قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد، منها تصدر الجملة بإنما، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام، ومنه قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «شارب الخمر كعابد الوثن»، ومنها أنه جعلهما رجسا كما قال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ} [الحج: 30] ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان، لا يأتي منه إلا الشر البحت، ومنها أنه أمر بالاجتناب، ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة، ومنها أنه ذكر ما ينتج فيهما من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر اللّه، وعن مراعاة أوقات الصلوات. انتهى.
وهذه الآية دليل على تحريم الخمر، لما تضمنه الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد، ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس، فضلا عن جعله شرابا يشرب.
قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم: كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوبهم، فأول ما نزل في أمرها: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، فترك عند ذلك بعض المسلمين شربها، ولم يتركه آخرون، ثم نزل قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى...} [النساء: 43]، فتركها البعض أيضا، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة حتى نزلت هذه الآية: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...}، فصارت حراما عليهم حتى كان يقول بعضهم: ما حرّم اللّه شيئا أشدّ من الخمر وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر، وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها، وأنها من كبائر الذنوب.
وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لا شك فيه ولا شبهة.
وأجمعوا أيضا على تحريم بيعها، والانتفاع بها، ما دامت خمرا.
وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر، دلّت أيضا على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام.
وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما ذكرناه.
وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها، والوعيد الشديد عليه، وأن كل مسكر حرام، وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها، وقد بسطنا الكلام عليها في شرحنا مسك الختام لبلوغ المرام فليرجع إليه.


الآية الثامنة عشرة:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95)}.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}: هذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم لأنه يقال: رجل حرام وامرأة حرام، والجمع حرم، وأحرم الرجل:
دخل في الحرم.
{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً}: المتعمد هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام.
والمخطئ: هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا.
والناسي: هو الذي يعتمد الصيد ولا يذكر إحرامه.
وقد استدل ابن عباس وأحمد- في رواية عنه- وداود باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره، بل لا تجب إلا عليه وحده، وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو ثور.
وقيل: إن الكفارة تلزم المخطئ والناسي كما تلزم المتعمد وجعلوا قيد التعمد خارجا مخرج الغالب، روي عن عمر والحسن والنخعي والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن ابن عباس.
وقيل: إنه يجب التكفير على العامد والناسي لإحرامه، وبه قال مجاهد. قال: فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل، ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة، أو أحدث فيها.
{فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}: أي فعليه جزاء مماثل لما قتله- ومن النعم: بيان للجزاء المماثل.
قيل: المراد بالمماثلة المماثلة في القيمة، وقيل: في الخلقة. وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة، وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وهو الحق لأن البيان للمماثل بالنعم يفيد ذلك، وكذلك يفيده {هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ}.
وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة، ولو وجد المثل، وأن المحرم مخير، وقرئ: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ}، وقرئ: {فَجَزاءٌ مِثْلُ} على إضافة جزاء إلى مثل.
{يَحْكُمُ بِهِ}: أي بالجزاء أو بمثل ما قتل.
{ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ}: أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فإذا حكما بشيء لزم، وإن اختلفا رجع إلى غيرهما.
ولا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين، وقيل: يجوز.
وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي- في أحد قوليه- وظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني.
{هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ}: نصب هديا على الحال أو البدل من {مثل}، و{بالغ الكعبة} صفة لهدي، لأن الإضافة غير حقيقة.
والمعنى أنهما إذا حكما بالجزاء، فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة، والنحر هنالك، والإشعار والتقليد. ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها.
وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا.
{أَوْ كَفَّارَةٌ}: معطوف على محل من النعم، وهو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف.
{طَعامُ مِسْكِينٍ}: عطف بيان لكفارة أو بدل منه، أو خبر مبتدأ محذوف.
{أَوْ عَدْلُ ذلِكَ}: معطوف على طعام، وقيل: هو معطوف على جزاء، وفيه ضعف! والجاني غير مخير بين هذه الأنواع المذكورة، وعدل الشيء: ما عادله من غير جنسه.
{صِياماً}: منصوب على التمييز.
وقد قدّر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، وقد ذهب إلى أن الجاني مخيّر بين هذه الأنواع المذكورة جمهور العلماء.
وروي عن ابن عباس أنه لا يجزئ المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي.
والعدل بفتح العين وكسرها، لغتان وهما المثل، قاله الكسائي.
وقال الفرّاء: عدل الشيء، بكسر العين: مثله من جنسه، وبفتح العين: مثله من غير جنسه. ومثل قول الكسائي قال البصريون.


الآية التاسعة عشرة:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)}.
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}: الخطاب لكل مسلم، أو للمحرمين خاصة.
وصيد البحر: ما يصاد فيه.
والمراد بالبحر هنا: كل ماء يوجد فيه صيد بحري، وإن كان بئرا أو غديرا.
{وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}: الطعام اسم لكل ما يطعم، وقد تقدم. وقد اختلف في المراد به هنا، فقيل: هو ما قذف به البحر وطفا عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين.
وقيل: طعامه ما ملح منه وبقي، وبه قال جماعة، وروي عن ابن عباس.
وقيل: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه سائر ما فيه من النبات وغيره، وبه قال قوم.
وقيل: المراد به ما يطعم من الصيد، أي ما يحل أكله، وهو السمك فقط، وبه قالت الحنفية.
والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم المأكول منه وهو السمك فيكون كالتخصيص بعد التعميم، وهو تكلف لا وجه له. ونصب متاعا على أنه مصدر، أي متّعتم به متاعا، وقيل: مفعول به مختص بالطعام، أي أحل لكم طعام البحر متاعا، وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع، أي أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا. وللسيارة أي المسافرين منكم، يتزودونه، ويجعلونه قديدا.
وقيل: السيارة: هم الذين يركبونه خاصة.
{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} أي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم محرمين، وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان المصيد حلالا، وإليه ذهب الجمهور، إن كان الحلال صاده للحرم، لا إذا كان لم يصده لأجله، وهو القول الراجح، وبه يجمع بين الأحاديث، وقيل: إنه يحل مطلقا، وإليه ذهب جماعة، وقيل: يحرم عليه مطلقا، وإليه ذهب آخرون.
وقد بسط الشوكاني هذا في شرحه للمنتقى.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7